الحصفكي
683
الدر المختار
تقبل . ( الرابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبض والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل . ( الخامسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى عليه بقبضه في حياته تقبل . ( السادسة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . ( السابعة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . ( الثامنة والثلاثون ) شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذه تقبل . ( التاسعة والثلاثون ) اختلفا في زمن إقراره في الوقف تقبل . ( الأربعون ) اختلفا في مكان إقراره به تقبل . ( الحادية والأربعون ) اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل . ( الثانية والأربعون ) شهد أحدهما بوقفه على زيد والآخر بوقفه على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء انتهى . قلت : وزدت بفضل الله على ما ذكره المصنف مسائل . منها : لو اختلفا في تاريخ الرهن ، بأن شهد أحدهما أنه رهن يوم الخميس والآخر أنه رهن يوم الجمعة تسمع عندهما ، خلافا لمحمد . جواهر الفتاوى .